أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.

وذكر البنك – في بيان له الأحد – أن ذلك يأتي في إطار جهوده المستمرة لتيسير المعاملات المصرفية للمرأة؛ لتعزيز الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية.

وأضاف أنه رصد اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط، في حين أن المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال، تنص أن على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *